المادة 1:
يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم المدونة.
المادة 2:
تسري أحكام هذه المدونة علـى:
1 - جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛
2 - اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين؛
3- العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛
4- العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.
أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.
المادة 3:
تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة.
الكتـاب الأول
الـزواج
القسم الأول
الخطبة والزواج
المادة 4:
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.
البـاب الأول
الخطبـة
المادة 5:
الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.
تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.
المادة 6:
يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، و لكل من الطرفين حق العدول عنها.
المادة 7:
مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض. غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.